النظام الأساسي للجمعية
النظام الأساسي للجمعية العلمية الإيرانية للبصريات
الفصل الأول ـ الأحكام العامة
المادة 1: استناداً إلى القرار الصادر عن الجلسة الثانية والستين بعد المائتين للمجلس الأعلى للثورة الثقافية بتاريخ 7/8/1370 واللائحة المتعلقة به، تُؤسس الجمعية العلمية الإيرانية للبصريات وفقاً للمواد الآتية، ويُشار إليها فيما بعد اختصاراً باسم «الجمعية».
المادة 2: تمارس الجمعية أنشطتها حصراً في المجالات العلمية والبحثية والتخصصية والفنية ذات الصلة، ولا يحق لأعضائها، باسم الجمعية، ممارسة أي نشاط سياسي أو الانتساب إلى جماعات أو أحزاب سياسية.
المادة 3: الجمعية غير ربحية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية من تاريخ موافقة اللجنة موضوع المادة 4 من قرار الجلسة الثانية والستين بعد المائتين للمجلس الأعلى للثورة الثقافية وتسجيلها لدى دائرة تسجيل الشركات. ويكون رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للجمعية.
المادة 4: يكون المقر الرئيسي للجمعية في طهران، ويجوز إنشاء فروع لها في أي منطقة من مناطق البلاد.
المادة 5: تتمتع الجمعية بالجنسية الإيرانية.
المادة 6: تُؤسس الجمعية لمدة غير محدودة اعتباراً من تاريخ إقرار هذا النظام الأساسي، وتلتزم بمراعاة قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
الفصل الثاني ـ المهام والأهداف
المادة 7: لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام الأساسي، تقوم الجمعية بالأنشطة والإجراءات الآتية:
7-1. إقامة علاقات علمية وفنية وبحثية وتعليمية وتبادل الآراء بين الباحثين والمتخصصين وسائر الخبراء المرتبطين بمختلف فروع علوم الرؤية.
7-2. التعاون مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، والجامعات، والمؤسسات التعليمية والبحثية في تخطيط الشؤون التعليمية والبحثية.
7-3. تقييم ومراجعة البرامج التعليمية والبحثية وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها.
7-4. تقديم الخدمات التعليمية والعلمية والبحثية والفنية.
7-5. تشجيع العلماء والباحثين والطلاب ودعمهم في تطوير الأنشطة العلمية والبحثية والتعليمية.
7-6. إعداد وتأليف ونشر الدوريات العلمية والتعليمية، وتنظيم اللقاءات والدورات التحديثية والتعليمية والبحثية على المستويين الداخلي والخارجي، مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في البلاد.
الفصل الثالث ـ العضوية
المادة 8: تكون العضوية في الجمعية على النحو الآتي:
8-1. العضوية الكاملة: يجوز للهيئة المؤسسة للجمعية ولكل من يحمل على الأقل درجة البكالوريوس في تخصص البصريات الانضمام إلى الجمعية وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
8-2. العضوية المنتسبة: يجوز للأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية الانضمام إلى الجمعية:
كل من يحمل على الأقل درجة البكالوريوس في أحد تخصصات علوم الرؤية، وكل من لديه دراسات أو أبحاث أو اهتمامات في علوم الرؤية.
8-3. العضوية الفخرية: يجوز قبول الشخصيات الإيرانية والأجنبية التي تتمتع بمكانة علمية أو ثقافية أو اجتماعية خاصة، أو التي قدمت مساعدات فعالة وقيّمة في سبيل تحقيق أهداف الجمعية، أعضاءً فخريين.
تبصرة 1: يجوز اختيار الأعضاء المنتسبين أعضاءً كاملين بعد استيفاء الشروط وموافقة مجلس الإدارة.
تبصرة 2: يجب أن تتوافر في الأعضاء الكاملين الشروط المقررة للهيئة المؤسسة ومجلس الإدارة في المادة 7 من لائحة كيفية التأسيس وبيان مهام اللجنة موضوع المادة 4 من قرار الجلسة الثانية والستين بعد المائتين للمجلس الأعلى للثورة الثقافية.
المادة 9: يدفع كل عضو سنوياً اشتراكاً يحدد مقداره مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة للموافقة.
تبصرة: لا ينشئ دفع الاشتراك أي حق أو مطالبة للعضو في أموال الجمعية.
المادة 10: تنتهي العضوية في الجمعية في أي من الحالات الآتية:
10-1. الاستقالة الخطية للعضو.
10-2. عدم دفع الاشتراك السنوي خلال المهلة التي يحددها مجلس الإدارة.
10-3. زوال أحد شروط العضوية، أو صدور حكم نهائي عن الهيئات التأديبية الابتدائية أو العليا في منظمة النظام الطبي يقضي بالحرمان المؤقت أو الدائم من مزاولة المهن الطبية.
تبصرة 1: تكون مدة تعليق العضوية مساوية لمدة الحرمان من مزاولة المهن الطبية.
تبصرة 2: يكون القرار النهائي بشأن رفض العضوية أو إنهائها من اختصاص مجلس الإدارة بعد إبلاغ هيئة الإشراف على أداء الجمعية والحصول على تأييدها وفقاً للبند 7 من المادة 13 من اللائحة.
الفصل الرابع ـ أجهزة الجمعية
المادة 11: تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية:
11-1. الجمعية العامة
11-2. مجلس الإدارة
11-3. المفتش
أ ـ الجمعية العامة
المادة 12: تتكون الجمعية العامة من اجتماع الأعضاء الكاملين، وتنعقد بإحدى الصورتين الآتيتين:
12-1. الجمعية العامة العادية، وتنعقد مرة واحدة في السنة للنظر في الشؤون الجارية للجمعية، ويجوز أيضاً عقدها بصورة غير عادية كلما دعت الضرورة.
12-2. الجمعية العامة غير العادية، وتنعقد عند الضرورة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي أو لاتخاذ قرار بشأن حل الجمعية. وتكون قراراتها المتعلقة بتعديل النظام الأساسي نافذة بعد موافقة اللجنة موضوع المادة 4 من قرار الجلسة الثانية والستين بعد المائتين للمجلس الأعلى للثورة الثقافية بتاريخ 7/8/1370. وتنعقد الجمعيات العامة بدعوة من مجلس الإدارة أو المفتش أو خُمس الأعضاء الكاملين.
تبصرة 1: يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية بحضور نصف الأعضاء زائد واحد، وتُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات.
تبصرة 2: إذا لم يكتمل النصاب المطلوب، تُوجه دعوة جديدة بعد شهر من تاريخ الاجتماع الأول، بالطريقة ذاتها، مع ذكر نتيجة الدعوة السابقة. وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع بمن حضر من الأعضاء.
المادة 13: تكون مهام الجمعية العامة العادية كما يأتي:
13-1. الاستماع إلى تقارير مجلس الإدارة والمفتش، والنظر في تقرير الأنشطة السنوية للجمعية واتخاذ القرار بشأنه.
13-2. اتخاذ القرار بشأن الميزانية والميزانية العمومية ومقدار الاشتراك.
13-3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم.
13-4. انتخاب مفتش أصلي ومفتش احتياطي من بين الأعضاء.
13-5. إقرار جميع اللوائح والضوابط التنفيذية اللازمة لتسيير شؤون الجمعية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
13-6. تحديد صحيفة واسعة الانتشار لنشر إعلانات الجمعية.
تبصرة: يُدعى ممثل اللجنة المشار إليه في التبصرة 1 من المادة 10 من لائحة كيفية التأسيس وبيان مهام اللجنة موضوع المادة 4 من قرار الجلسة الثانية والستين بعد المائتين للمجلس الأعلى للثورة الثقافية بتاريخ 7/8/1370 إلى جميع اجتماعات الجمعية العامة، ولا يكون الاجتماع قانونياً في حال عدم حضور ممثل اللجنة.
ب ـ مجلس الإدارة
المادة 14: يتكون مجلس الإدارة من خمسة إلى تسعة أعضاء، يُنتخب منهم عضوان احتياطيان. ويُنتخب الأعضاء كل سنتين بالاقتراع السري من بين الأعضاء الكاملين في اجتماع الجمعية العامة العادية، ويجوز إعادة انتخابهم. وتكون عضوية مجلس الإدارة فخرية.
تبصرة: يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً مرة واحدة على الأقل كل شهر، ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الأعضاء، وتُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات.
المادة 15: ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له، وبأغلبية الأصوات الخطية، رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً عند الحاجة وأميناً للصندوق.
تبصرة 1: يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن إدارة الشؤون الجارية للجمعية وتنفيذ جميع قرارات مجلس الإدارة، كما يكون الممثل القانوني للشخصية الاعتبارية للجمعية أمام مختلف الجهات.
تبصرة 2: تُوقع المستندات الملزمة من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق معاً، وتُختم بختم الجمعية. أما المراسلات الإدارية الرسمية فتُوقع من الرئيس، وفي غيابه من نائب الرئيس أو الأمين.
تبصرة 3: يُعد مستقيلاً كل عضو في مجلس الإدارة يتغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة من دون عذر مقبول، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.
تبصرة 4: في حال استقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو عزله أو وفاته، يحل محله عضو احتياطي حتى نهاية المدة المتبقية.
المادة 16: يلتزم مجلس الإدارة، في موعد أقصاه أربعة أشهر قبل انتهاء ولايته، بدعوة الجمعية العامة وانتخاب مجلس إدارة جديد، وإرسال النتائج فوراً مع محضر اجتماع الجمعية العامة إلى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي للنظر فيها.
تبصرة: يبقى مجلس الإدارة السابق مسؤولاً عن شؤون الجمعية إلى حين اعتماد مجلس الإدارة الجديد من وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.
المادة 17: مهام وصلاحيات مجلس الإدارة:
17-1. دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية.
17-2. تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعيات العامة.
17-3. تنظيم المحاضرات واللقاءات العلمية والفنية والبحثية مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة.
17-4. إعداد الضوابط والأنظمة واللوائح التنفيذية.
17-5. إعداد التقرير السنوي لأنشطة الجمعية لعرضه على الجمعية العامة.
17-6. إعداد الميزانية العمومية وعرضها على الجمعية العامة.
17-7. قبول الهدايا والمساعدات المالية للجمعية.
17-8. اقتراح التعديلات والتغييرات على النظام الأساسي للجمعية العامة غير العادية.
17-9. إدارة شؤون الجمعية ضمن إطار أحكام النظام الأساسي.
17-10. تشكيل لجان تنفيذية وتخصصية مختلفة، وتحديد طبيعة أنشطتها والإشراف عليها.
17-11. اختيار ممثلي الجمعية وتقديمهم إلى المحافل العلمية الداخلية والخارجية، مع مراعاة قوانين وأنظمة البلاد.
17-12. إقامة الدعاوى على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والدفاع عن الدعاوى المقامة ضد الجمعية أمام جميع الجهات وفي جميع مراحل التقاضي، مع حق توكيل المحامين ومنحهم حق توكيل الغير.
17-13. اتخاذ القرار بشأن عضوية الجمعية في الهيئات الداخلية والخارجية مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة.
17-14. اقتراح حل الجمعية على الجمعية العامة غير العادية.
ج ـ المفتش
المادة 18: يكون للجمعية مفتش أصلي ومفتش احتياطي، يُنتخبان كل سنتين بالاقتراع السري من بين الأعضاء الكاملين في اجتماع الجمعية العامة العادية.
المادة 19: تكون مهام المفتش كما يأتي:
19-1. فحص جميع الوثائق والمستندات المالية للجمعية وإعداد تقرير لعرضه على الجمعية العامة.
19-2. مراجعة التقرير السنوي لمجلس الإدارة، المالي وغير المالي، وإعداد تقرير عن أداء الجمعية وعرضه على الجمعية العامة.
19-3. إبلاغ الجمعية العامة بأي مخالفة يرتكبها مجلس الإدارة لأحكام النظام الأساسي.
19-4. دعوة الجمعية العامة غير العادية عند الضرورة.
المادة 20: يجوز للمفتش حضور اجتماعات مجلس الإدارة من دون حق التصويت، وله في أي وقت الاطلاع على الوثائق والدفاتر المالية للجمعية وفحصها.
المادة 21: في نهاية كل سنة مالية، يضع رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوي لأنشطة الجمعية وميزانيتها العمومية تحت تصرف المفتش لاعتمادها، قبل 45 يوماً على الأقل من انعقاد أول اجتماع سنوي للجمعية العامة.
المادة 22: تتكون الموارد المالية للجمعية من:
22-1. اشتراكات الأعضاء.
22-2. الهدايا والمساعدات المالية.
الفصل الخامس ـ حالات حل الجمعية
المادة 23: تُحل الجمعية لأي سبب بناءً على طلب مجلس الإدارة أو المفتش أو ثلث الأعضاء الكاملين، وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية.
المادة 24: تنتخب الجمعية العامة غير العادية التي تتخذ قرار حل الجمعية، في الاجتماع ذاته، هيئة تصفية وتحدد مدة مهمتها.
المادة 25: تقدم هيئة التصفية تقارير أعمالها في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة غير العادية. ويجب أن توافق الجمعية العامة غير العادية على انتهاء أعمال التصفية، وأن يُنشر ذلك في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف واسعة الانتشار، وأن تُبلغ وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي بالأمر.
تبصرة: تُمنح الأموال المتبقية للجمعية بعد خصم الديون والمصروفات، وبموافقة مجلس الإدارة، إلى إحدى المؤسسات التعليمية أو البحثية في البلاد.
الفصل السادس ـ أحكام أخرى
المادة 26: لا تُنفذ الخطط والبرامج وسائر الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، إذا كانت مرتبطة بأي وجه بمهام إحدى الوزارات أو المؤسسات الحكومية، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة أو المؤسسة الحكومية المعنية.
المادة 27: أُقر هذا النظام الأساسي، المشتمل على ستة فصول و27 مادة و14 تبصرة، من قبل الجمعية العامة التأسيسية في شهر أرديبهشت سنة 1381 هـ ش.
المؤسسون:
1. الدكتور محمد آقازاده أميري
2. الدكتور إبراهيم جعفر زاده بور
3. الدكتورة هاله كنغري
4. الدكتور علي ميرزاجاني